قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة توفيت وهي غير متزوجة، وليس لها أبناء، ولها أخ وأخت شقيقان، ولها أخت من الأم، ولها أخ وأخت من ا

امرأة توفيت وهي غير متزوجة، وليس لها أبناء، ولها أخ وأخت شقيقان، ولها أخت من الأم، ولها أخ وأخت من ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن الذي يرثها من هؤلاء هو:
الأم التي توفيت بعدها، وأختها لأم، وإخوتها الأشقاء فقط؛
دون الإخوة للأب، وتوزع التركة كما يلي:
للأم السدس -فرضًا-؛
لوجود عدد من الإخوة؛
قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء :
11}، فيضم هذا السدس إلى تركتها، ويوزع على ورثتها.
وللأخت للأم السدس -فرضًا- لانفرادها، وعدم وجود أصل، ولا فرع للميتة؛
قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:
12}، وما بقي بعد فرض الأم، والأخت لها، فهو للأخوة الأشقاء -تعصيبًا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛
قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:
176}، ولا شيء للإخوة لأب؛
لأنهم عصبة، محجوبون بالعصبة الأقرب للميت -الإخوة الأشقاء- حجب حرمان.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛
فيقسم المال على ثمانية عشر سهمًا؛
للأم سدسها:
ثلاثة أسهم، وللأخت لأم سدسها:
ثلاثة أسهم، تبقى اثنا عشر سهمًا هي نصيب الأشقاء؛
للذكر منها:
ثمانية أسهم، وللأنثى:
أربعة أسهم.
وانظر الجدول:
أصل التركة 6 18 أم 1 3 أخت لأم 1 1 3 شقيق 1 8 شقيقة 1 4 والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا