قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة كبيرة في السن كانت قد أفطرت شهرين في ماضي عمرها بسبب الحمل والإرضاع وقد كان يسود الجهل في الما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أفطر أياماً من رمضان، وجهل وجوب قضائها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا علم ذلك، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر نظر في أمره:
فإن كان التأخير لغير عذر لزمه القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيناً.
وإن كان لعذر من مرض أو حمل يشق معه الصوم، فلا يلزم غير القضاء.
ومنه يعلم الواجب في حق هذه المرأة.
فإن عجزت عن القضاء، وثبت بخبر الطبيب الثقة أن هذا المرض مما لا يرجى برؤه سقط عنها الصوم، ولزمها عن كل يوم إطعام مسكين مداً من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً، ويجوز دفع هذه الفدية لمسكين واحد، أو توزيعها على جماعة من المساكين، قال الإمام النووي رحمه الله:
(فيجوز صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد أو فقير واحد.
) انتهى.
والله أعلم.