قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة لها أخوات بنين وبنات وهذه المرأة لها بنت واحدة وهذه البنت متزوجة ولها ولد وخمس بنات وتريد الجد

امرأة لها أخوات بنين وبنات وهذه المرأة لها بنت واحدة وهذه البنت متزوجة ولها ولد وخمس بنات وتريد الجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وصية الجدة لابن بنتها بثلث مالها جائزة بل مستحبة لأنه قريب غير وارث، وقد أمر الله تعالى بالوصية للأقربين فقال:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ(البقرة:
من الآية180)، وقد خرج الوارث من هذا الأمر بحديث لا وصية لوارث.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الألباني والأرناؤوط.
وقد قال بعض العلماء بوجوب الوصية، ولكن الراجح الاستحباب وهو مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا