قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة متزوجة لم تنجب, ولها ميراث من أبيها, وكان لها أعمام توفوا سنة 1947 و1954, ولها أخت لها أولاد و

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فأولاد أخت الميتة – ذكورًا وإناثًا – لا يرثون خالتهم؛
لأنهم ليسوا من الورثة, بل من ذوي الأرحام, ولمعرفة الورثة من الرجال والنساء انظر الفتوى رقم:
.
اللهم إلا إذا لم يخلف الميت عاصبًا ولا صاحب فرض من قرابته فإنه حينئذ يرثون؛
كما قدمنا في الفتوى رقم:
.
والله تعالى أعلم.