قراءة لمدة 1 دقيقة امرأة مطلقة، ولها بنت، ولديها بيت، تريد الزواج مرة أخرى، وتريد إعطاء البيت لابنتها، ولكنها تخاف أن ت

امرأة مطلقة، ولها بنت، ولديها بيت، تريد الزواج مرة أخرى، وتريد إعطاء البيت لابنتها، ولكنها تخاف أن ت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لهذه المرأة من الولد غير هذه البنت فلا حرج عليها في أن تهبها هذا البيت، ولو لم تفعل وتركت الأمر لقسمة الله تعالى لكان أفضل، ولو قدر أن وهبتها إياه، ثم ولد لها فيما بعد شيء من الولد، فعليها التسوية بينهم.
قال ابن قدامة في المغني:
فصل:
قال أحمد:
أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى، لعله أن يولد له.
فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم يعني يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم، ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث؛
ليساوي إخوته، فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت، لم يكن له الرجوع على إخوته، لأن العطية لزمت بموت أبيه.
اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا