قراءة لمدة 1 دقيقة بائع باع أرضا، ودفع المشتري جزءا من الثمن، والباقي قال إنه سيدفعه لاحقاً عندما يجد المال، ولما وجده

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمما يشترط لصحة البيع:
معلومية الأجل، قال النووي في المجموع:
اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول .
انتهـى.
وقول السائل:
سيدفعه لاحقاً عندما يجد المال - هو ما يسميه الفقهاء البيع إلى الميسرة، وهو محل خلاف بين أهل العلم، لكون الميسرة أجلا مجهولا، فلا يصح عند جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة!
وانظر الفتوى:
.
وعلى هذا؛
فالبيع فاسد، يجب فسخه عند جمهور الفقهاء، فترجع الأرض إلى بائعها، وعليه أن يرد الثمن إلى المشتري، فإن كان معسرا بالثمن، بقي دينا في ذمته، فإن أنظره البائع إلى أن يبيع الأرض، فلا حرج، وهذا يتوافق مع الحالة الأولى التي ذكرها السائل.
وأما ما ذكره السائل في الحالة الثانية، فيمكن فعله بعد فسخ البيع الأول، وذلك بعقد بيع مستأنف إلى أجل معلوم، ولا يُترَك الأجل مجهولا، كما يفهم من قول السائل:
بشرط أن لا يطيل عليه.
والله أعلم.
- قرار حاسم توجيهات شرعية حول مقابلة خاطب غير متدين والسؤال عن دور الولي في الزواج
- أهمية التكنولوجيا في تعليم الأطفال
- استكشاف العلاقة بين النشاط البدني والصحة العامة دليل شامل
- استراتيجيات التكيف مع التغيرات البيئية تحديات المستقبل وإيجابياتها المحتملة
- التحديات والتوقعات مستقبل العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي