قراءة لمدة 1 دقيقة باختصار زوجتي لا تحب الإنجاب أو تخاف من الحمل فقد مرت لحد الآن 3 سنوات تقريبا منذ أن رزقنا الله بابن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أهداف النكاح الجليلة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، قال تعالى :
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ {البقرة :
187}.
قال ابن عباس ومجاهد والحكم بن عيينة وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك :
معناه وابتغوا الولد، يدل عليه أنه عقيب قوله:
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ.
انتهى من تفسير القرطبي .
ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟
فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم.
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم:
أن المرأة لا يجوز لها البتة أن تقدم على منع الحمل إلا بإذن زوجها طالما أنها لا تخشى منه ضررا محققا أو غالبا.
فعليك حينئذ أن تعلمها بالحكم الشرعي, وتذكرها أنه يحرم عليها مخالفتك في طلب الذرية والنسل, فإن أصرت فيجوز لك حينئذ أن تمنعها من تناول ما يمنع الحمل فإن هذا من حقك.
أما بالنسبة لحكم منع الحمل فقد سبق ذكره في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.