قراءة لمدة 1 دقيقة بارك الله فيكم. نحن نعلم أن ثلاثا جدهن جد، وهزلهن جد. وذكر منها صلى الله عليه وسلم النكاح. فلو قال أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنكاح ينعقد من الهازل إذا استوفى شروطه، وأركانه، وانظر الفتوى رقم:
وإذا كانت البنت بالغة، عاقلة، ففي جواز إجبار الأب لها على الزواج، خلاف بين أهل العلم، فمن قال بجواز الجبر، لم يشترط رضا البنت لصحة الزواج، ومن قال بعدم جواز الجبر -وهو الراجح عندنا- ففي صحة العقد عليها دون رضاها، خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يبطل العقد، وبعضهم يجعله موقوفاً على إجازتها، وانظر الفتوى رقم:
وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.