قراءة لمدة 1 دقيقة بارك الله فيكم، وأثابكم الله عنا خير الجزاء. سؤالي بارك الله فيكم هو: قريبة لنا تسأل عن: إذا اشترت ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض بفائدة، هو من الربا الصريح، المقطوع بتحريمه، حتى إن لم تزد الفائدة بالتأخر في السداد.
قال ابن المنذر :
أجمعوا على أن المسلف، إذا اشترط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
اهـ من المغني لابن قدامة .
وقال ابن عبد البر :
أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف، ربا، ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة .
اهـ من التمهيد.
وأدلة تحريم الربا لا تكاد تحصى كثرة، منها قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:
279،278}.
وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا:
يا رسول الله وما هن؟
قال:
«الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات، الغافلات» متفق عليه.
وفي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال:
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال:
هم سواء .
إلى غير ذلك من الأدلة.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
والله أعلم.