قراءة لمدة 1 دقيقة بارك الله لكم في جهودكم، وأعانكم على خدمة دينه، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. نحن عائلة أكرمنا الله تعا

بارك الله لكم في جهودكم، وأعانكم على خدمة دينه، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. نحن عائلة أكرمنا الله تعا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال الزوج لا يحل للزوجة التصرف فيه - بالصدقة به على أقاربها أو بغير ذلك - دون إذن زوجها، إذنا بالتصريح أو بمقتضى العرف وما جرت العادة بالمسامحة فيه.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
.
وعليه؛
فلا يجوز لوالدتك أن تتصدق على خالتك - ولو كانت محتاجة للمساعدة - من مال أبيك ما دام لا يأذن بذلك.
وأما مال والدتك:
فلها التصرف به كيف شاءت - ولو لم يأذن بذلك والدك -.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا