قراءة لمدة 1 دقيقة بالنسبه للفتوي رقم 67258 حيث إنني نويت الصدقه للزوج لا لي ولا لأهله والوارث أصلا ابن له لا نعرف للآن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قصدت أن تكون هذه الصدقة من مالك ونويت ثوابها لزوجك، فلا بأس في ذلك بل هو ما تثابين عليه، والمرجو من الله تعالى أن يصل ثوابها إليه، أما عن المال الذي أخذته من مال زوجك في حياته ودون علمه فالواجب عليك رده إلى الورثة كما ذكرنا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها.
علماً بأن نفقة الزوجة تختلف من امرأة لأخرى وذلك حسب العرف العام لنفقة مثلها، ولذلك فإن الله تعالى قال:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:
19}، وقال:
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:
236}، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية:
، ، .
والله أعلم.