قراءة لمدة 1 دقيقة بِحَقِّ الشفعة اعترضتُ على بيع بستان فيه عيوب لشخص قَبِل شراءه بعيوبه، فلما أُلغيَ البيع معه، وأُبرم

بِحَقِّ الشفعة اعترضتُ على بيع بستان فيه عيوب لشخص قَبِل شراءه بعيوبه، فلما أُلغيَ البيع معه، وأُبرم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اطلعت على عيوب هذه الأرض قبل البيع، ورضيت بها، ولم يخفِ البائع عنك شيئًا من عيوبها، ولم يدلِّس عليك، فقد لزمك الشراء، وليس لك -بعد شرائها- ردها، ولا الرجوع بنقصان هذا العيب.
قال إمام الحرمين في نهاية المطلب:
ومن رضي بالعيب، لم ينفعه الندم، ولم يملك الرجوع .
اهـ ويستحب للبائع إقالتك -الرجوع في البيع-، ولكن ليس ذلك لازمًا له.
قال البهوتي في الروض المربع:
والإقالة ‌مستحبة؛
لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا «من أقال مسلما أقال الله -عز وجل- عثرته يوم القيامة» .
اهـ والحديث المذكور رواه أبو داود و ابن ماجه و الحاكم وقال:
صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني كذلك، ولفظه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ .
وللفائدة حول الشفعة انظر الفتوى:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا