قراءة لمدة 1 دقيقة بخصوص الفتوى رقم: «2438823», والفتوى: «2448229» فأنا حتى الآن لم أفهم الإجابة عن سؤالي, فقد قلت: «عل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكرت - وهو أنك استثنيت في يمينك ذهابها إلى بيت أهلها بإذنك -:
فلا يقع الطلاق, ولا تجب كفارة يمين إذا ذهبت بإذنك.
ونؤكد لك على ما ذكرناه سابقًا من الحذر من ألفاظ الطلاق عند حل المشاكل الزوجية, ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.