قراءة لمدة 1 دقيقة برجاء الإفادة: بائع عرض أرضه للبيع، وجاءه مشتر بسعر لا يناسب سعر الأرض، والبائع وافق، ولكن هناك قريب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم نصح البائع والتبيين له وإخباره بالسعر الحقيقي لسلعته، إلا إذا طلب ذلك؛
لحديث:
إذا استنصحك فانصح له .
رواه مسلم .
وكذا إن كان البائع مسترسلًا في البيع؛
أي:
جاهلا بقيمة السلعة، ولا يحسن المماكسة، واستأمن المشتري، فيجب عليه نصحه، ولا يجوز له غشه أو غبنه، وله الخيار بحصول الغبن على التفصيل المتقدم في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
وراجع أيضًا -للأهمية- الفتوى رقم:
.
والله أعلم.