قراءة لمدة 1 دقيقة بسبب مشاكل حدثت بيني وبين زوجتي، ولعصبيتي؛ طلقتها مرة، وراجعتها، ظنا مني أن الطلاق والرجعة لا يفتقرا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمراجعتك لزوجتك صحيحة، ما دمت ارتجعتها في عدتها.
وعدم إشهادك عليها، لا يمنع صحتها، وراجع الفتوى:
ومن تلفظ بصريح الطلاق؛
وقع طلاقه، سواء كان خالياً، أو سمعه غيره، وسواء كان عالماً بحكم وقوع الطلاق بلفظه الصريح، أو جاهلاً.
وانظر الفتوى:
والله أعلم.