قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيمأنا فتاة أعمل ولدي مدخول لا بأس به ولدي أخوان أحدهما 12 عاما و الآخر 9 أعوام,

بسم الله الرحمن الرحيمأنا فتاة أعمل ولدي مدخول لا بأس به ولدي أخوان أحدهما 12 عاما و الآخر 9 أعوام,

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المدخر إن كان ملكاً لمسلم معين وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فإن كان المال مالك فعليك إخراج زكاته، وإن كنت قد ملكت المال لأخويك فتجب الزكاة عليهما إن كان ملك كل واحد منهما يبلغ نصاباً، وليخرجها عنهما أبوهما من مالهما.
وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أي (85جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (595جراماً) والأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فانظري إن بلغ ما ادخر لكل واحد من أخويك ما يساوي نصاب الذهب أو الفضة فإنه يجب إخراج الزكاة منه وهي ربع العشر أي :
2.
5 في المائة والأولى أن يتجر لهم في هذا المال حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا