قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم أود الزواج من فتاة علما أنها ابنة ابن عمي وأبلغكم علما بأن أبا الفتاة يبلغ من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد رضعت من أم هذا الرجل خمس رضعات مشبعات في السنتين الأوليين من عمرك، فقد أصبح أخاً لك من الرضاعة، وبنته ستكون بنت أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك -بإجماع أهل العلم- أن تتزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
رواه البخاري ومسلم.
ولا يؤثر في الحكم كونك لم ترضع معه، وإنما رضعت مع أحد إخوانه الصغار، فلا عبرة بذلك، فطالما أنك رضعت من أمه فهو أخوك من الرضاعة وبنته بنت أخيك، وأنت عمها.
والله أعلم.