قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه اللة وبركاته ماهي الفتوى بإنسان يقطع بين الزوج والزوجة . أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر، لما روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة:
كم تصبر المرأة عن زوجها؟
فقالت:
ستة أشهر.
فليس للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ذلك إلا بإذنها، وهذا من كمال الشريعة، وحرصها على حماية المرأة والرجل، ووقايتهما من الانحراف، وحيث إن حالتك ميسورة كما ذكرت، فلا نرى لك البعد عن أهلك، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن، وتنوعت فيه وسائل الإغواء، فبادر بالرجوع إلى أهلك، أو استقدمهم إليك، واجتهد في إقناع والدك بذلك، وبيان الحكم الشرعي له، وإعلامه بأن الحفاظ على النفس وعلى الأهل والأولاد مسئولية شرعية لا يجوز التهاون فيها لأجل حطام الدنيا مهما بلغ، فإن أصر على موقفه، فاعلم أن إحضارك لأهلك ليس عقوقا له ما دمت تغيب عنهم أكثر من ستة أشهر، وما دمت خائفا على نفسك من الوقوع في الحرام، فطاعة الوالد بالمعروف واجبة إن لم تؤد إلى الوقوع في الحرام، فإن أدت إليه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.