قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم توفي رجل وترك ميراثا وليس له أولاد ولا إخوة ،لا يوجد سوى زوجته وأولاد عمه: رج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكرت من الأقارب (الزوجة وأبناء عمه الأشقاء من الذكور والإناث فإن تركته توزع حسب الآتي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:
12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فلأقرب عاصب من الرجال، وهو هنا ابن العم، ولا شيء للبنات، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر .
واعلم أن الأولى في مسائل التركات الرجوع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت ولا يكتفى في أمرها بفتوى.
والله أعلم.