قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم رجل تزوج من امرأة نصرانية, وبعد فترة من الوقت وبعد إنجاب أولاد منها تبين له أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزواج من امرأة نصرانية بالرغم من كونه جائزا إلا أن فيه محاذير منها:
- أنه لا يأمن أن تؤثر على الأولاد فينشؤوا متأثرين بعقيدتها وسلوكها.
- في حال المفارقة بموت أو طلاق فبقاء الأولاد معها يشكل خطرا على دينهم وأخلاقهم، ولذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية.
لذا لا ننصح بالزواج منهن إلا في أضيق نطاق، أما من كانت ملحدة لا تؤمن بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته فلا يجوز الزواج بها ابتداء، فإن كان تزوجها وهو لا يعلم بحالها ثم تبين له حقيقة أمرها فيجب عليه مفارقتها في الحال، وأما الأولاد منها فينسبون إليه وتسقط حضانة الأم لهم على الراجح من قولي العلماء من اشتراط الإسلام لثبوت حق الحضانة.
لقوله تعالى:
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء:
141}.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .
متفق عليه.
أما نفقة الأولاد فهي على أبيهم على كل حال.
والله أعلم.