قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم س / هل يجوز أن يقوم القصاب بذبح الأضحية مع علمنا بأنه ليس على مذهب أهل السنة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القصاب المذكور مسلما فإنه لا بأس بتذكيته، وقد ذكرنا في الفتوى رقم :
، أن من كان مقرا بالإسلام ولم يصدر منه ما يناقضه أنه يحمل على الإسلام وتباح ذكاته، فإن ارتد عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد لم تحل ذبيحته ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية :
، ، ، وعليه فإذا كان القصاب المذكور ممن تحل ذكاته كما هو الظاهر فالأمر واضح ، وإن كان ممن لا تحل ذكاته فلا يجوز تمكينه من ذبحها ، وإن ذبحها فهي ميتة لا تجزئ أضحية، ولكن من أهل العلم من يرى أن المضحي في مثل هذه الحالة لا يلزمه شيء ، قال الشافعي في كتابه الأم :
وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه وليست بأكثر من هدي تطوع يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل .
أهـ ومنهم من يفرق بين أن يكون تلفها ناجما عن تفريط فتلزم المضحي قيمتها يوم الإتلاف يتصدق بها أو عن غير تفريط فلا يلزمه شيء، قال في المغني :
فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة .
انتهى .
والله أعلم .