قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم كان يوجد عندنا تقليد في الأرياف وهوالوالد(أبي ) يعطي المولود الجديد لأحد أولا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما وهب للأولاد أنه ملك لهم لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه ولو بالمصلحة إلا بإذنهم إذا بلغوا راشدين، أما إذا لم يبلغوا راشدين فلا يجوز لمن تولى أموالهم أن يتصرف فيها إلا بما فيه المصلحة لهم، أما من ناحية النفقة التي أنفقت على المواشي المذكورة، فإن كانت بنية مساعدة الأبناء [هبة لهم] فلا حق لكم في الرجوع فيها، ويكون حكمها حكم أصل المال، أما إذا كانت بنية الرجوع عليهم فيها عند بيع المواشي أو عند امتلاكهم الأموال، فلا مانع لكم من أخذها ببيع بعض المواشي لاستيفاء حقكما.
وليعلم أن كل ما مضى ذكره يسري حكمه عندما لا يحتاج أحد الوالدين إلى النفقة الضرورية، فإن احتاج إليها جاز لهم الأخذ منها بقدر الحاجة فقط, وإن من أعظم حاجات المرء المسكن والمأكل والملبس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أنت ومالك لأبيك.
رواه ابن ماجه وأحمد ، وعليه فإن الأولاد يصيرون شركاء في المسكن المذكور بقدر ثمن مواشيهم الذي صرف في بناء المسكن إذا فضلوا ذلك وكانوا بالغين رشداء.
أما إن كانوا قُصَّراً فلك أو لولي أمرهم أن ينظر في الأصلح لهم، فإن كان بقاؤهم في المسكن شركاء أصلح لهم بقوا كذلك، وإن كان الأ صلح لهم أن ترد إليهم قيمة مواشيهم ردت إليهم، وعلى كل حال فهم متساوون في ما وهبه إليهم جدهم الذكر والأنثى على السواء.
والله أعلم.