قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز أخذ مرتب من الضمان الاجتماعي (بما يعرف بالمعاش الأساسي) لامرأة متوفى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المعاش لا يخلو من إحدى حالتين:
- أن يكون منحة من الدولة.
- أن يكون مستقطعاً من راتب المتوفى.
فإن كان منحة من الدولة، وتعطيه بشرط عدم العائل للزوجة، وبشرط عدم الرشد للأولاد، فلا يجوز والحالة هذه أن تأخذ منه المرأة لنفسها ولا لأولادها.
أما إن كان مستقطعاً من راتب زوجها المتوفى حال حياته، فهو حق للورثة..
الزوجة تزوجت أم لا، وللأولاد قصَّراً أم غير قصر، مكتسبين أم غير مكتسبين.
والله أعلم.