قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين:منذ مدة خطبت فتاة وكان أن تلا من تمت على

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تشترط لصحة النكاح النية، بل متى استوفى شروط صحته المذكورة في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
، ولو كان على سبيل الهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم:
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد:
النكاح، والطلاق، والرجعة .
رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال:
هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
انتهى.
وقال صاحب مواهب الجليل:
قال في النوادر:
وعن كتاب ابن المواز قال مالك :
من قال لرجل وهو يلعب:
زوج ابنتك من ابني وأنا أمهرها كذا، فقال الآخر على ضحك ولعب:
أتريد ذلك؟
قال:
نعم زوجتك وهو يضحك، فقال:
قد زوجته، فذلك نكاح صحيح لازم ..
إلى آخر كلامه .
وبهذا يعلم السائل أن ما حصل نكاح صحيح تترتب عليه آثار النكاح، إذا استوفى الشروط السابقة في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.