قراءة لمدة 1 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم ولدي رضع من زوجة أخي عدة رضعات ولكن زوجة أخي لم ترضع بنتها وتقول إن الحليب ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإنه يعد أبناً لها من الرضاع وأخاً لجميع أبنائها وبناتها، سواء أكانت قد أرضعتهم أم لم تكن أرضعتهم، بشرط أن يكون ما رضعه الطفل لبنا خالصاً أو غالباً ولا يضره تغير طعمه أو ريحه، وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة والحمرة، وأما بهما فإنه لا يحرم لأنهما ليسا بلبن- كما نص عليه أهل العلم.
والله أعلم.