قراءة لمدة 1 دقيقة بشكل عام هل الإنسان إذا جرى في باله أمر ثم نطق بالكلمة ( الطلاق ) والعياذ بالله حيث أن الشرط لم ينطق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما فيما يتعلق بالنذر فالذي يبدو أنه نذر لجاج ، ونذر اللجاج هو :
أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك ، ولا حرج في أن يفي به ، ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين ، وسبق بيانه في الفتوى رقم :
.
وأما فيما يتعلق بالوسواس القهري الذي يعاني منه الأخ ، فهذا مرض وعليه أن يعلم أنه من الشيطان يريد أن يشككه في صحة وشرعية علاقته بزوجته ، وانظر الفتوى رقم :
، فعليه أن يرفض هذه الوساوس ولا يلتفت إليها وأن يعرض تماماً عنها ، وعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس ، وملازمة قراءة المعوذتين وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى .
أما تلفظه بكلمة ( الطلاق ) هكذا دون إسناد إلى الزوجة أو إشارة فليست طلاقا ، وتراجع الفتوى رقم :
، وليس عليه شيء مما دار في خاطره من كلام سابق للتلفظ بالكلمة المذكورة ، فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه لعسر التحرز منه ، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل ، قال الصنعاني في سبل السلام :
والحديث ( يعني حديث رفع عن أمتي ..
الخ ) دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس ، وهو قول الجمهور .
انتهى كما أن من بلغ به الوسواس حداً يغلبه ، ويكون بمثابة المكره فإنه لا يقع طلاقه ، وانظر الفتوى رقم :
.
تنبيه :
قولك ( علماً أنه وحده وزوجته ليست معه ) فلا يشترط وجود الزوجة أو علمها بالطلاق لوقوع الطلاق .
والله أعلم .