قراءة لمدة 1 دقيقة بصراحه لا أعرف كيف أبدأ سؤالي لكن سأبدأ أنه والدتي كانت متزوجة برجل قبل والدي وأنجبت منه ولدا وحصل أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم :
أنه على الأخ السائل أن يصل رحمه ولو كانت أمه قد نهته عن ذلك، فلا طاعة لها إلا في المعروف، وقطع الرحم ليس من المعروف.
ولكن على الولد ألا يغضب أمه ، وبإمكانه أن يصل أخاه هذا ويدعوه إلى الله تعالى، ويحاول إصلاح حاله دون أن تعلم أمه بذلك .
والله أعلم .