قراءة لمدة 1 دقيقة بعد فترة وجيزة من ولادتي أردت أن أحلف بأن لا أحمل مرة أخرى, وتلفظت بكلمة (حرام) فقط, وكنت أقصد بها «

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الصيغة المذكورة (حرام) دون ذكر المحلوف عليه لا تنعقد يمينًا؛
لأن الشرط في إبرام اليمين ذكر المقسم عليه، جاء في الدر المختار وحاشيته:
كأقسمت, وحلفت, وعزمت, وآليت, وشهدت - وإن لم يقل بالله - إذا علقه بشرط:
يعني بمقسم عليه, قال في النهر:
واعلم أنه وقع في النهاية - وتبعه في الدراية - أن مجرد قول القائل أقسم, وأحلف, يوجب الكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا حنث, تمسكًا بما في الذخيرة أن قوله:
عليّ يمين موجب للكفارة, وأقسم ملحق به، وهذا وهم بين؛
إذ اليمين بذكر المقسم عليه, وما في الذخيرة معناه إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين، وتركه للعلم به .
وتحريم الحلال بصيغته المنعقدة - فضلًا عن غيرها - لا يلزم الحالف به ترك شيء مما حلف، وإنما عليه أن يستغفر الله تعالى من تحريمه على نفسه ما أحل الله.
وعلى هذا:
فالذي يلزمك أن تستغفري الله تعالى مما صدر منك, وليس عليك إخراج الكفارة لعدم انعقاد اليمين.
والله أعلم.