قراءة لمدة 1 دقيقة تحدث مشاكل بين زوجتي ووالدتي دائماً، والبادئة هي والدتي وأغلب الأوقات أكون موجود بينهم. فقلت اليوم ل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية - وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا- ولا يقع بها الطلاق إلا مع وجود قصد إيقاعه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
.
والفتوى رقم:
.
وقولك لوالدتك:
أطلقها ..
..
بصيغة المضارع هو من قبيل الكناية وليس صريحا في الطلاق.
ففي المطلع على أبواب الفقه لابن أبي الفتح البعلي الحنبلي :
ولا يحصل الحكم بالمضارع ولا بالأمر، لأن المضارع وعد كقولك:
أنا أعتق وأدبر وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به.
انتهى.
وراجع الفتوى رقم:
.
وبما أنك ذكرت أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وأنك إنما أردت التخويف فإن زوجتك لا تطلق بما قلت.
والله أعلم.