قراءة لمدة 1 دقيقة تحية طيبة وبعد فقد طلبت مني زوجتى أن تذهب لزيارة صديقة بعد العمل فرفضت وقلت لها لا تذهبي وبعد رجوعها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
، خلاف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة، ورجحنا أنه بحسب نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء، وإن قصد اليمين فهو يمين، ويعامل بما يترتب على ذلك.
وعليه فقولك لزوجتك (إن كنت ذهبت تكوني محرمة علي..
الخ) وقد ذهبت، يقع به ما نويت، من ظهار أو طلاق أو إيلاء أو يمين، ويلزمك ما يترتب عليه.
وإن لم تكن نويت شيئا فتلزمك كفارة يمين.
والله أعلم .
- حكم توزيع الحلوى عند قدوم مولود لا تشبه بالكفار
- اختيار الأمثل للدولة لمتابعة دراسات الطب العوامل الرئيسية والمقارنة بين الخيارات الرائدة
- فضل صيام شهر رجب دليل فقهاء الإسلام وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
- ظاهرة التفكك الأسري دراسة شاملة عبر كتب علم الاجتماع
- عبد العزيز بوتفليقة مسيرة سياسية طويلة لرئيس الجزائر الخامس عشر