قراءة لمدة 1 دقيقة تزوجت بشاب وبعد ثمانية أشهر طلقني مرة بانفعال، وذهبت لأبي، واتصلت به ورجوته أن لا يهدم بيتنا، فردني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في عقد النكاح، جاء في الموسوعة الفقهية:
نص فقهاء الحنفية على أن الرجل إذا نكح المرأة على أن أمرها بيدها صح:
إذا ابتدأت المرأة فقالت:
زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي، أطلق نفسي كلما شئت, فقال الزوج:
قبلت، جاز النكاح، ويكون أمرها بيدها.
أما لو بدأ الزوج فقال:
تزوجتك على أن أمرك بيدك، فإنه يصح النكاح، ولا يكون أمرها بيدها; لأن التفويض وقع قبل الزواج، ولم يعلق عليه توقع التفويض قبل أن يملك الطلاق.
وقال المالكية:
لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت:
فسخ النكاح قبل الدخول، وثبت بعده بصداق المثل، وألغي الشرط، فلا يعمل به; لأنه شرط مخل.
والمفتى به عندنا أن ذلك لا يجوز، وإنما يجوز أن يوكلك الزوج في أمر الطلاق دون جعل ذلك شرطًا في العقد، كما أوضحنا في الفتوى رقم:
.
وأما عن كيفية الرجوع إليه:
فإن كانت عدتك قد انتهت:
فيشترط لذلك مهر وعقد جديدان، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
.
والله أعلم.