قراءة لمدة 1 دقيقة تزوج رجل امرأةً, وأنجب منها بنتًا, ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا, وهناك شاب رضع من المرأة الأو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضيع يعد ابنًا للرجل صاحب اللبن من الرضاعة, فتحرم عليه بناته من الأولى والثانية.
وعليه؛
فلا يجوز أن يتزوج هذا الشاب من هذه البنت, وانظر فتوانا رقم:
.
والله أعلم.