قراءة لمدة 1 دقيقة تشاجرت صديقتي مع زوجها بسبب حفلة أخيها، فهي تريد أن تتزين ولا تلبس الحجاب، لأن أخاها من محارمها، فوا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر ـ والله أعلم ـ أن المقصود بقول الزوج :
لا تخليني أكمل ـ يعني به إكمال العبارة، يعني ذكر المعلق عليه، وهذا لا يترتب عليه شيء، لأنه لم يتلفظ بجواب القسم، وهو إن رآك أحد، جاء في فتاوى عليش في المذهب المالكي:
مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ عَزَمَ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا عَلَى عَدَمِ إسْقَاطِ وَلِيِّهَا بَعْضَ صَدَاقِهَا، فَقَالَ:
عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، فَوَضَعَ وَالِدُهُ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ, وَمَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْكَلَامِ, ثُمَّ دَخَلَ بِهَا, وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءُ مِنْ مَهْرِهَا ـ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ, لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ, وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَا أَجَابَ بِهِ إمَامُنَا مَالِكٌ ـ رضي الله تعالى عنه ـ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ:
عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا, وَسَكَتَ حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ عَنْهُ, وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ, وَتَعَالَى أَعْلَمُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
والله أعلم.