قراءة لمدة 1 دقيقة تشاجرت مع زوجتي، وبسبب الغضب حلفت بالحرام على زوجتي قلت لها: (بالحرام إذا يدخل البيت صوبه) مع العلم

تشاجرت مع زوجتي، وبسبب الغضب حلفت بالحرام على زوجتي قلت لها: (بالحرام إذا يدخل البيت صوبه) مع العلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تنو بحلفك بالحرام الطلاق ولا الظهار؛
فالراجح عندنا أنّ فيه كفارة يمين، إذا حنثت، وراجع الفتوى:
وكفارة اليمين:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مع التنبيه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله، أمّا الحلف بالطلاق أو الحرام؛
فمنهي عنه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا