قراءة لمدة 1 دقيقة تعقيبا على الفتوى رقم 811 فإني أسأل: إذا كان المسكن على ملك البنك ولكن طريقة البيع بها شبهة حيث إن ا

تعقيبا على الفتوى رقم 811 فإني أسأل: إذا كان المسكن على ملك البنك ولكن طريقة البيع بها شبهة حيث إن ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة قد اشتملت على محذورين اثنين :
الأول :
إقراض البنك قرضا بفائدة لهذا الشخص ، بدليل التوقيع على معاملة الاقتراض .
والثاني :
اشتراط البنك على العميل أن يشتري من مساكنهم حتى يحصل على القرض .
فصارت المعاملة في النهاية قرضا بفائدة جر نفعا مشروطا من المقرض ، والشرع قد حرم القرض بفائدة لأنه من الربا الصريح ، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم :
، وحرم أيضا القرض الذي يجر نفعها كما بينا في الفتوى رقم :
، ولا شك أن المعاملة التي يجتمع فيها الأمران تكون أشد حرمة .
وعليه فلا يجوز التعامل بهذه المعاملة ، ويجب أن يعلم أن البنوك الربوية لا تراعي الأحكام الشرعية ولا يهمها التزام الحلال في معاملاتها .
والله أعلم .

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا