قراءة لمدة 1 دقيقة تقدمت بطلب قرض عن طريق بنك التنمية الاجتماعي، وتبين لي أن المبلغ إذا كان مثلاً 100 ألف ريال، فسآخذ 9

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر العلماء أن رسوم الخدمات التي يحتاجها القرض لا تعتبر من الربا، بل هي كأجرة الكيال، والوزان فيما إذا اقتضى القرض كيلا، أو وزنا، وتكون على المقترض الطالب للدين.
قال العز بن عبد السلام :
تجب أجرة الكيال، والوزان على من عليه الدين .
اهـ.
ذكر ذلك في قواعد الأحكام.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛
لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 ـ 10/2ـ و 13 ـ 1/3 .
اهـ.
وعليه فتلك الرسوم التي يأخذها البنك، إن كانت مقابل إدارة، وتحصيل أقساط القرض، فلا حرج فيها.
والله أعلم.