قراءة لمدة 1 دقيقة تقدمت لخطبة فتاة ثيب ولديها ابن من زوجها المتوفى, وقبل أهلها ـ أخوها ووالدتها ـ الخطبة، وبعد فترة من

تقدمت لخطبة فتاة ثيب ولديها ابن من زوجها المتوفى, وقبل أهلها ـ أخوها ووالدتها ـ الخطبة، وبعد فترة من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كفؤًا لتلك المرأة، فلا حق لأخيها في منعها من زواجك، وإذا فعل ذلك كان عاضلًا لها ، ومن حقها ـ والحال هكذا ـ أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها، أو يأمر وليها بتزويجها، و في جواز انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم خلاف بين أهل العلم, قال ابن قدامة - رحمه الله -:
إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وشريح، وبه قال الشافعي .
وقد سبق أن رجحنا القول بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون السلطان، كما في الفتوى رقم:
.
والمقصود بالسلطان الحاكم، أو من يوليه للقضاء بين الناس، وانظر الفتوى رقم:
.
وإذا حصل نزاع على حضانة الولد فمرده إلى المحكمة الشرعية، علمًا بأن تزويج الأم مسقط لحقها في الحضانة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا