قراءة لمدة 1 دقيقة تقدمت لمقابلة في أحد مكاتب التوظيف الخاصة التي تأخذ بدل أتعاب من الحاصل على وظيفة من خلال مكتب التوظ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد اتفقت مع المكتب المذكور على أنه إن قام بإيجاد وظيفة لك فله راتب شهر كامل من مرتب هذه الوظيفة ، فهذه المعاملة داخلة في الجعالة وهي جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا ، وفي الجعالة لا يستحق المجاعل الجعل إلا بتمام العمل المجاعل عليه كما جاء في كشاف القناع :
فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه .
اهـ .
وفي الصورة موضوع السؤال نجد أن المكتب لم يتم العمل وإنما قام الأخ السائل بإتمام ذلك دونه واستلم الوظيفة المجاعل عليها فحقيقة الأمر أن الجاعل ( الأخ السائل ) فسخ الجعالة بعد شروع المجاعل (المكتب ) في العمل، وفسخ الجعالة جائز قبل الشروع في العمل وبعده لأنها من العقود الجائزة لا اللازمة، ومتى ما فسخ الجاعل المجاعلة بعد شروع المجاعل في العمل فإنه له أجرة مثله ، جاء في المصدر السابق :
وإن فسخها الجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله .
اهـ .
وعليه، فللمكتب مقابل عمله قبل أن يتولى الأخ بقية العمل أجرة أمثاله على هذا العمل فينظر كم أجرة مثله على هذا العمل فيعطى ، وننبه إلى أن الأجرة المتفق عليها من السؤال وهي راتب شهر كامل إن كان هذا الراتب معلوما فجعله أجرة في الجعالة صحيح ، أما إن كان غير معلوم عند عقد الجعالة فجعله أجرة غير صحيح لأنه يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلوما .
وأما عن علاقة الموضوع المتقدم بالحج فإنه لاعلاقة له به لا في صحته ولا في أركانه ، ولتعلم أن أداء حقوق الناس واجبة على المرء سواء أراد الحج أو لم يرد .
وراجع للمزيد الفتوى رقم :
.
والله أعلم .