قراءة لمدة 1 دقيقة تقدم شاب لخطبتي وتمت الموافقة من قبلي ومن قبل أهلي، علما بأن أمي تريد هذا الشخص، وهي التي سعت في أن

تقدم شاب لخطبتي وتمت الموافقة من قبلي ومن قبل أهلي، علما بأن أمي تريد هذا الشخص، وهي التي سعت في أن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخطبة هذا الشاب لك بعد علمه بموافقتك على الخاطب الأول غير جائزة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح، أو يترك.
متفق عليه.
وأما رفضك للخاطب الأول من أجل خطبة الثاني:
فالأصل أن فسخ الخطبة جائز، لكن نصّ بعض أهل العلم على تحريم فسخ الخطبة من أجل خاطب ثان، جاء في حاشية الدسوقي :
وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ، أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي.
اهـ وأما العقد الذي حصل من الخاطب الثاني:
فهو صحيح عند الجمهور، قال ابن قدامة :
وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح، نص عليه أحمد فقال لا يفرق بينهما.
فالواجب عليكما التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، والتحلل من المظالم، فعليكم استحلال الخاطب الأول من مظلمته، وطلب العفو منه إن أمكن ذلك، وتراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا