قراءة لمدة 1 دقيقة تقدم لي شاب لديه: «جيم» لممارسة الرياضة، وهو يفصل الرجال عن النساء. وفي بعض التدريبات لا بد أن يشغل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصاحب مكان ممارسة الرياضة؛
تشغيل الموسيقى، أو الإذن بكشف العورات، أو الاختلاط بين الرجال والنساء، وانظري الفتوى:
وأمّا المال المكتسب من تأجير المكان؛
لممارسة رياضة مباحة؛
فهو مال حلال -إن شاء الله- ولا يحرم بسبب وجود منكرات كالموسيقى، وكشف العورات؛
لأنّ الإجارة واقعة على الرياضة المباحة.
لكن الواجب اجتناب هذه المنكرات.
والله أعلم.