قراءة لمدة 1 دقيقة تم إبرام عقد بيع أرض يملكها والدي في مكتبي العقاري، ولظروف الوالد الصحية -حيث كان لا يرى- وقّعت عنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان بيعك لأرض والدك دون توكيل منه لك:
فهذا تصرف في ملك الغير دون إذن، وهو غير جائز شرعًا، والبيع غير صحيح، جاء في منار السبيل عند ذكر شروط صحة البيع:
الرابع:
أن يكون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له فيه وقت العقد] من مالكه، أو الشارع، كالوكيل، وولي الصغير، وناظر الوقف، ونحوه؛
لقوله صلى الله عليه وسلم، لحكيم بن حزام:
«لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة.
قال في الشرح:
ولا نعلم فيه خلافًا.
[فلا يصح بيع الفضولي، ولو أجيز بعد] لأنه غير مالك، ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي، وابن المنذر، وعنه:
يصح مع الإجازة، وهو قول مالك، وإسحاق، وأبي حنيفة، وإن باع سلعة، وصاحبها ساكت، فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين، قاله في الشرح .
اهـ.
وعليه:
فلا إشكال في أن لوالدك الحق في رفض إتمام البيع ما دام لم يأذن لك فيه.
والله أعلم.