قراءة لمدة 1 دقيقة تم تكليفي بعمل (تدريس) طلبة حفظ قرآن في فترة الصيف(25/6 الى25/8*2011 ) ويقومون بصرف مبلغ من المال عل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وذلك في الفتوى رقم:
وعلى القول بجوازه وهو الراجح فلا حرج عليك في أخذ المبلغ المخصص لك ولو لم يأت الطلاب، لأن الأجرة تثبت بالتمكين من المنفعة فحسب.
جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:
الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.
اهـ وفي الموسوعة الفقهية:
وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة, ولا حاجز له عن الانتفاع, استقر الأجر, لأنه قبض المعقود عليه, فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره .
اهـ.
وبالتالي فمتى داومت في الوقت المحدد فلك أجرتك ولو لم يأت الطلاب لثبوت الأجرة واستحقاقها بمجرد التمكين.
والله أعلم.