قراءة لمدة 1 دقيقة تناقش اثنان في موضوع فقال أحدهم للآخر: (أنا مكان زوجتي إن هذا ما حصل) أي أنا بدل زوجتي إن هذا ما حصل

تناقش اثنان في موضوع فقال أحدهم للآخر: (أنا مكان زوجتي إن هذا ما حصل) أي أنا بدل زوجتي إن هذا ما حصل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول:
الطلاق الصريح، كقوله:
أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوه.
الثاني:
الطلاق بالكناية، كقوله:
الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
الثالث:
الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله:
اسقني الماء ونحوه، ومنه ما ذكرته في السؤال حسبما يظهر منه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
هذا هو مذهب الجمهور، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم:
وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال:
أردت به الطلاق، لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.
وقال ابن قدامة :
فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق، كقوله:
اقعدي وقومي وكلي وشربي..
.
وبارك الله فيك وغفر الله لك، وأشياء من ذلك، فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى.
انتهى.
وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية، قال خليل بن إسحاق :
وإن قصده بكاسقني الماء، قال شارحه التاج والإكليل:
وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته، نحو قوله:
اسقني ماء وما أشبهه، فإن ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل:
يكون طلاقاً.
انتهى.
وللفائدة انظري الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا