قراءة لمدة 1 دقيقة توفى زوجى وترك لى مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وعندي أربع بنات، اثنتان منهن مدرسات ومتزوجات، والثالثة لديها

توفى زوجى وترك لى مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وعندي أربع بنات، اثنتان منهن مدرسات ومتزوجات، والثالثة لديها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركه زوجك تركة يقسم على جميع ورثته بعد قضاء دينه وتنفيذ وصيته في ثلث ماله ـ إن كانت له وصية ـ وبناء عليه، فلا يجوز تخصيص المبلغ المذكور لإحدى البنات إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك وتنازلوا عن حقهم في ذلك المال للبنت المذكورة أو غيرها فلا حرج.
وإلا فيجب تقسيم المال على الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا