قراءة لمدة 1 دقيقة توفيت أختي دون ترك وصية، وكانت في حياتها تدخر مبلغًا من المال عندي، وتركت: أمًّا، وأبًا، وزوجًا، و3

توفيت أختي دون ترك وصية، وكانت في حياتها تدخر مبلغًا من المال عندي، وتركت: أمًّا، وأبًا، وزوجًا، و3

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي أودعته أختك عندك، يعد تركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
وإذا لم تترك أختك -رحمها الله تعالى- من الورثة إلا من ذكر؛
فإن لأمّها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛
لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:
11}، ولزوجها الربع فرضًا؛
لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:
12}، ولبناتها الثلاث الثلثان فرضًا؛
لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:
11}.
والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء-، فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا:
لأمّها منها ستة أسهم، ولأبيها منها ستة أسهم، ولزوجها تسعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 ـ 15 * 3 45 أم 2 6 أب 2 6 زوج 3 9 3 بنات 8 24 والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا