قراءة لمدة 1 دقيقة توفيت أختي وليس لها أولاد فورثناها أنا وإخوتي .إخوتي أجمعوا على التصدق بما ورثوه من المتوفاة صدقة له

توفيت أختي وليس لها أولاد فورثناها أنا وإخوتي .إخوتي أجمعوا على التصدق بما ورثوه من المتوفاة صدقة له

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصيبك من الميراث يعد ملكاً خالصاً لك يجوز لك أن تتصرف فيه بأنواع التصرفات، وإذا كنت محتاجاً له فالأولى أن تنفقه على نفسك وحاجاتك، ولك في ذلك الأجر والمثوبة، ففي الحديث:
« أيما رجل كسب مالاً من حلال فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله فإن له به زكاة .
» رواه ابن حبان والحاكم ، وقال صحيح الإسناد وروى الدارقطني « وكل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة .
» وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
« ابدأ بنفسك فتصدق عليها ..
.
» فسمى ما ينفقه الرجل على نفسه صدقة يؤجر عليها.
ومعلوم أنه من ملك شيئاً جاز له هبته وإهداؤه، وبالتالي فما دام الأجر ثابتاً لك فيما تنفق على نفسك فيجوز لك أن تهب هذا الأجر أختك المتوفاة.
كما أنه يستحب لإخوتك التصدق عليك، والصدقة عليك أولى من الصدقة على غيرك، لحديث:
« الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة .
» رواه أحمد والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا