قراءة لمدة 1 دقيقة توفيت جارتي، وكنت أقوم برعايتها، ولها عندي مبلغ صغير (1000 جنيه) من المال. وقد طلبت مني عدم إخبار أخ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تتبرعي بالمال الذي تركته تلك المرأة؛
لأنه حق للورثة، ويقسم بينهم القسمة الشرعية في الميراث، فالواجب عليك تسليمه إلى ورثتها لأنه صار ملكا لهم بمجرد وفاتها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
فَيَتَمَلَّكُ الْوَارِثُ تَرِكَةَ مُوَرِّثِهِ، تَمَلُّكًا قَهْرِيًّا بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ .
اهـ.
والله أعلم.