قراءة لمدة 1 دقيقة توفيت زوجة إثر مرض عضال تاركة ابنة عمرها 7شهور وكان زوجها قد بنى لها بيتا على قطعة أرض كان أبوها قد

خلاصة الفتوى:
إذا كان الرجل قد وهب البيت لامرأته فإنه أصبح تركة يضم إلى جميع ممتلكاتها، وإلا فإنه يبقى في ملكه .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل بنى البيت لزوجته في أرضها التي وهب لها أبوها بقصد الهبة والتمليك فإنه قد أصبح الجميع (البيت والأرض) ملكا لها بالحوز والقبول، ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد حوزها لما في الحديث:
لا تعد في صدقتك.
رواه مسلم، وفي الصحيحين:
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه .
وفي الحديث:
لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد في ما يعطي ولده.
رواه الحاكم و أحمد وأصحاب السنن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي و الألباني .
وعلى ذلك فيكون البيت وقطعة الأرض تركة عن المتوفاة يقسم مع جميع ممتلكاتها على جميع ورثتها كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
وننبه الزوج إلى أن أغلب مال زوجته آيل إليه هو وابنته إن لم تكن الزوجة تركت ولدا غيرها، وبالتالي فليس هنالك ما يدعوه إلى القلق على مصيره بالنسبة للسكن.
والله أعلم.