قراءة لمدة 1 دقيقة توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت وأربعة بنات لابنها المتوفى قبلها وأمهم(زوجة الابن المتوفى)فمن يرث ومن لا ي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال يقسم بين أبناء وبنت المتوفاة على حسب رؤوسهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطى للأنثى، لقوله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء:
11]، ولا يعطى بنات ابنها المتوفى سابقاً ولا زوجته شيئاً من الميراث، وعليه فينبغي أن يقسم المال إلى سبعة أسهم، ويعطى كل من الأبناء:
سهمين، وتعطى البنت المباشرة سهماً واحداً.
وأما بنات الابن فهن محجوبات بالأبناء المباشرين.
والله أعلم.