قراءة لمدة 1 دقيقة تُوفيت قريبتي، وليس لها أصول أو فروع. ولها إخوة أشقاء ذكور، ولها إخوة غير أشقاء من الأب ذكور وإناث.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف إن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛
فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن المرأة لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا إخوتها الأشقاء، وإخوتها وأخواتها من الأب وإخوتها من الأم.
فإن لأخوتها من الأم الثلث فرضا؛
لقول الله تعالى في نصيب ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد:
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ .
{سورة النساء:
12}، والباقي للإخوة الأشقاء الذكور تعصيبا ــ بينهم بالسوية ــ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن الأخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً ابن رشد وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْإخُوَّةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَنِ الْمِيرَاثِ والله أعلم.